المقداد السيوري
247
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ، ضمن حصص الباقين . وأما العارية : فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
--> ( 1 ) النهاية : 438 . ( 2 ) قال في القواعد : لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز .